حكم إمامة المرأة زوجها لأنها أفقه منه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز لي أن أؤم زوجي في الصلاة بحكم أنني أكثر فقهاً ودراسة حيث أدرس بكلية الشريعة وهو نصف أمي ؟
الاجابة:
لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل سواء أكان زوجها أم ابنها أم أباها لأنه لا يمكن أن تكون إماما ًللرجال ولهذا قال النبي (ص) : *( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )* حتى وإن كانت أقرأ منه فإنها لا تؤمه ، لأن النبي (ص) يقول : *( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )* أما













